الشيخ محمد إسحاق الفياض
199
منهاج الصالحين
( مسألة 477 ) : لا بأس ببيع العرية - وهي النخلة الواحدة - لشخص في دار غيره ، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمراً منه بخرصها تمراً . الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام ، وسواء أكان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ، ويسري الرّق في أعقابه وإن كان قد أسلم . ( مسألة 478 ) : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى . ( مسألة 479 ) : لو قهر حربي حربياً آخر ، فباعه ملكه المشتري ، وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه واُمه ، وفي كونه بيعاً حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال ، وإن كان أقرب . ( مسألة 480 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأُم والجد وإن علا لأب كان أو لاُم ، والولد - وإن نزل - ذكراً كان أو أنثى ، والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأُخت وإن نزلن ، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين . ( مسألة 481 ) : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياراً ، كان السبب كالشراء أو قهرياً كالإرث انعتق قهراً .